السيد أحمد الموسوي الروضاتي

889

إجماعات فقهاء الإمامية

* عند العامة يجوز المسح على الجرموق إذا كان الفوقاني صحيحا والتحتاني مخرقا ولا يجوز المسح على الجرموق إذا كان التحتاني صحيحا والفوقاني مخرقا 42 * غسل الجمعة والأعياد مستحب 43 * قال فقهاء العامة إن الغسل من غسل الميت مستحب 44 * قال فقهاء العامة إن أقل الطهر خمسة عشر يوما 47 * لا يجوز افتتاح الصلاة قبل دخول وقتها 52 * إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر 52 * عند العامة أول وقت العشاء الآخرة إذا غاب الشفق 54 * قال فقهاء العامة إعراب أواخر فصول الأذان والإقامة مستحب 58 * قال فقهاء العامة إن التثويب في أذان العشاء الآخرة غير مستحب 59 * قال فقهاء العامة إن الكعبة هي القبلة لا غير 61 * عند فقهاء العامة لا تجوز صلاة الفريضة على الراحلة عند الضرورة 62 * عند العامة ليس الترتيب واجبا في الشهادتين في حال التشهد 65 * القراءة شرط في صحة الصلاة 68 * من انتقل من ركن إلى ركن ينتقل بالتكبير إلا إذا رفع رأسه من الركوع يقول سمع اللّه لمن حمده 71 * لا يجوز التطبيق في الصلاة 71 * أجاز فقهاء العامة السجود على القطن والكتان والشعر والصوف وغير ذلك 74 * الإقعاء مكروه 75 * قال فقهاء العامة من قام من التشهد الأول إلى الثالثة يقوم بتكبيرة 76 * فقهاء العامة خالفوا الإمامية في إن من جهر في صلاة الإخفات أو خافت في صلاة الجهر متعمدا بطلت صلاته 78 * يجوز للأمة أن تصلي مكشوفة الرأس 81 * يجوز فقهاء العامة قراءة العزائم الأربع في الفرائض 85 * إذا مر بين يديه وهو يصلي إنسان أو حيوان فلا يقطع صلاته وإن كان ذلك مكروها 87 * قول فقهاء العامة فيمن شك في الركعتين الأولتين من كل فريضة فلا يدري كم صلى 88 * قول فقهاء العامة فيمن شك في صلاة الغداة أو المغرب فلا يدري كم صلى 89 * إذا سهى خلف من يقتدى به تحمل الإمام عنه سهوه وكان وجوده كعدمه 90 * قال فقهاء العامة إذا صلى المغرب أربعا يسجد سجدتي السهو 91 * إذا أدرك مع الإمام آخر الصلاة صلى ما أدركه وتمم ما فاته ولم يسجد سجدتي السهو 91 * خالف فقهاء العامة قول الإمامية في أن كل شيء لا تتم به الصلاة منفردا لا بأس بالصلاة فيه وإن كان فيه نجاسة 93